الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة, فيضم كل منهما إليها لتكميل النصاب, وراجع الفتوى رقم: 11736, وبناء على ذلك فإن الذهب المذكور تضمه إلى مالك إن كان نقودا, أو عروضا تجارية ثم تزكي الجميع إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من تملكه.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.