الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها.
والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقا، وعليه فلا يجوز استعمال البرامج أو الأدوات المكركة أو غير المرخصة، أما بخصوص المال المكتسب من وراء تصميم البرامج بالاستعانة بالأدوات غير المرخصة المشار إليها: فلا حرج فيه، وإن كان يلزمك ضمان حقوق أصحاب تلك البرامج والأدوات، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 189925، 278080، 167875، 203494، 223174، وإحالاتها.
والله أعلم.