الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل:
الأولى: أخو زوجتك يعتبر وكيلا عن صاحب المحل، وهو ملزم بقيوده وضوابطه، ومن ثم فإن كان أذن له بالبيع بالآجل فلا إشكال هنا، وإلا فإنه يكون متعديا وضامنا لما باع بالدين، فيسدده لصاحب المحل ثم يرجع هو على من باع لهم بالأجل، وانظر الفتوى رقم: 180863.
الثانية: معاملة البيع التي تمت بين زوجتك وبين أخيها معاملة فاسدة شرعا؛ لأن الثمن في هذا البيع مؤجل بأجل مجهول وذلك غير جائز، وهل يفسد به البيع أم لا؟ محل خلاف عند العلماء، ويرى الحنابلة أن العقد صحيح، والشرط باطل، وبالتالي فالثمن حال.
الثالثة: إن ترتب على المعاملة المذكورة شيء فإنه يعتبر دينا في ذمة زوجتك، لا يلزمك شرعا قضاؤه، ما لم تتبرع بذلك إحسانا إليها؛ لأن ما يلزم الزوج لزوجته هو النفقة والكسوة والمسكن بالمعروف بخلاف قضاء ديونها فلا تلزمه، ولهذا أجازوا أن يعطيها الزوج من زكاته لقضاء ديونها، ولو كان قضاء دينها واجبا عليه لما جاز له ذلك، جاء في شرح زاد المستقنع للحمد: الراجح أنه يجوز للوالد أن يقضي دين ولده أو دين زوجته أو غير ذلك ممن ينفق عليهم؛ لأن ذلك غير داخل في النفقة الواجبة، لكن إذا كان الدين بسبب إهماله في النفقة، كأن يكون على الابن دين في نكاحه أو في مسكنه وهو محتاج إلى نفقة والده، أو يكون على الزوجة دين بسبب عدم قيام الزوج بالنفقة فإن قضاء دينها من الزكاة لا يجوز؛ لأنه يجب عليه أن ينفق وهذا داخل في النفقة، لكن الدين الخارج عن النفقة هو الذي يجوز أن يقضيه من الزكاة. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 20999، حول الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها.
والله أعلم.