الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3723، والفتوى رقم:
4727.
وعليه فيلزم هذه المرأة أن تحج عن أبيها إذا حصل ما علقت عليه النذر، هذا إذا كان نذرها معلقاً، أما إن كان غير معلق فلا كراهة فيه ويجب الوفاء به بالأولى.
والله أعلم.