الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لأمّك في منع زوجك من التزوج بأخرى، وأمرك بفراق زوجك إذا تزوج عليك، ولا تلزمك طاعتها في ذلك ولا تكونين عاقة بمخالفتها فيه، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
لكن عليك برّها والإحسان إليها والسعي في استرضائها حسب استطاعتك، فإنّ حق الأمّ عظيم.
والله أعلم.