الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه، لينتفع بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء ـ ويسمى: بالهامش أو الرافعة المالية ـ لا يجوز التعامل به؛ كما عرفت، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من: 10ـ14ـ3ـ 1427هـ ـ أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع… الحديث رواه أبو داود ـ 3ـ384 ـ والترمذي ـ3ـ526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. انتهى.
وأما الصورة التي ذكرت: وهي كون الممول غير الوسيط وأنه لا علاقة للوسيط بالقرض، فلا بأس بذلك، لكن يخشى أن يكون القرض للوسيط وأمر بتسجيله باسمك وفي حسابك لديه ليتم تداوله، فليتنبه لذلك، ولينظر في حقيقة المعاملة. وقولك إن البنك يأخذ مبلغا بسيطا يسترد عند رد مبلغ القرض إليه لم نتبين حقيقة ذلك بما يكفي لتصوره تصورا تاما؛ لكن إن كان حقيقته كونه رهنا فحسب، فلا بأس به، وليس للبنك استثماره والانتفاع به، لدخول ذلك في حكم القرض الذي جر نفعا، فيكون ربا، جاء في مطالب أولي النهى: وله ـ أي المرتهن ـ انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا بلا عوض، وله الانتفاع بعوض ما لم يكن الدين قرضا، فيحرم، لجره نفعا. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 16545.
وهنالك محاذير لا بد من اجتنابها في التعامل ببيع العملات، سواء عن طريق تلك السوق أوغيرها كفائدة التبييت، وعدم تحقق التقابض، وراجع في القبض الحقيقي والحكمي الفتوى رقم: 104542.
وإذا أمكن اجتناب المحاذير الشرعية، فالأصل جواز البيع والشراء، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
والله أعلم.