الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة تدخل ضمن بيع المرابحة، وقد بينا ضوابط ذلك وشروطه، وما قد يقع من مخالفات في ثنايا ذلك العقد كل ذلك بيناه في الفتوى رقم:
20793، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
وأما تحديد ما سيبذله المشتري بالتقسيط للبائع من الربح مسبقاً فغير لازم؛ لأن ما يحصل بينهما أولاً إنما هو مواعدة بالشراء وليس عقداً ملزماً، لذلك لا حرج أن يكون فيه شيء من الإبهام والإجمال، كأن يقول له: سوف أعطيك ربحاً طيباً أو نحو ذلك، ولكن إذا جاء وقت عقد الصفقة فلا بد من تحديد كل شيء حتى لا تكون هنالك جهالة ولا غرر.
والله أعلم.