الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصحّ في مذهب الشافعي -رحمه الله-: أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا طلقت منه، كما ذكره ابن قدامة -رحمه الله-: "فإذا سئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ فأجاب: نعم. طلقت"؛ قال العمراني الشافعي -رحمه الله-: "إذا قال له رجل: طلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ أو: فارقتها؟ أو: سرحتها؟ فقال: نعم. ففيه قولان، حكاهما ابن الصباغ، والطبري؛ أحدهما: أن هذا كناية، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية؛ لأن قوله: (نعم) ليس بلفظ صريح. والثاني: أنه صريح في الطلاق، وهو اختيار المزني، ولم يذكر الشيخان غيره، وهو الأصحّ" البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 91).
لكن هل المراد بوقوع الطلاق عند الشافعي في هذه الحال وقوعه حكمًا في الظاهر دون الباطن أم وقوعه ظاهرًا وباطنًا؟ قال العمراني: "إذا ثبت هذا، وقلنا: يقع عليه الطلاق. نظرت؛ فإن كان صادقًا فيما أخبر به من الطلاق، وقع عليها الطلاق في الظاهر والباطن. وإن لم يكن طلق قبل ذلك، وإنما كذب بقوله: "نعم"، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن".
ولم يذكر ابن قدامة -رحمه الله- في المغني أن الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- وقوع الطلاق ديانة، بل أطلق الكلام، فلا يخالف ما ذكره الشافعية.
والله أعلم.