الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وأيتهما رأت أولا فقد طهرت ولزمها أن تغتسل. ثم المفتى به عندنا أن الواجب على المرأة المبادرة بالاغتسال متى رأت علامة الطهر، ولتنظر الفتوى رقم: 118817
وأما الصفرة: فإنها ليست علامة طهر، بل هي حيض في زمن العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وإذا علمت هذا تبين لك أنك لا تزالين حائضا ما دمت ترين الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإذا انقطع الدم والصفرة ورأيت الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليك المبادرة بالاغتسال والصلاة، وإذا رأيت الطهر بعد منتصف الليل لزمك أن تغتسلي وتصلي المغرب والعشاء في قول الجمهور، وإذا رأيت الجفوف ثم أخرت الغسل فقد أخطأت بذلك ويلزمك أن تقضي ما تركته من الصلوات في مدة الطهر، وبهذا يتبين لك الواجب عليك في الحالات المذكورة، مع التنبه إلى أن في وجوب القضاء عليك والحال ما ذكر خلافا يمكنك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.