الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حصول الإضرار بما ذكر من عدمه يقرره أهل الاختصاص، فينبغي أن يرجع إليهم فيه، أما نحن فنقول: إن لم يكن فيما ذكرت إضرار بالولد، فعليك طاعة أمك ولا إثم عليك في ذلك، بل لك الأجر ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن كان في ذلك إضرار به، فلا تجوز لك طاعتها حينئذ، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وحيث أمرتك بما لا تجوز طاعتها فيه، فإنك آثمة إن فعلت ما أمرتك به.
والله أعلم.