الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد بهذه الصيغة تعليق طلاقك على ذهابك لبيت أهلك، وقد ذهبت إلى بيت أهلك بعد هذا التعليق، فقد وقع الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 259210.
أما إن كان قصد بالتحريم الظهار لا الطلاق: فقد وقع الظهار، وحرم عليه جماعك حتى يكفر كفارة الظهار، وراجعي الفتوى رقم: 14259.
وإذا وقع الطلاق وكان دون الثلاث، فمجرد جماع الزوج تحصل به الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 211132.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.