الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 169383، وما أحيل عليه فيها مرجوحية القول بالوصية الواجبة، وأن قانون الوصية الواجبة بصورته القائمة لم يقل به أحد.
وحيث تقرر ضياع حقك الشرعي بسبب القانون المذكور، وتعين التحايل سبيلا للحصول عليه، فيجوز لك من حيث الأصل التحايل لأخذه، وذلك بما لا تزيد مفسدته على مفسدة ضياع حقك المذكور، ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف عليه السلام من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال عز من قائل: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف:76}، قال السيوطي في تفسير الجلالين: علّمناه الاحتيال في أخذ أخيه. وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق . وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 74667، 213988.
وحبذا لو كتبت إلينا بمزيد من التفصيل حتى يكون الجواب أكثر مطابقة للحال.
والله أعلم.