الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: "إذا أردت الطلاق فمن الغد أنت طالق" لا يترتب عليه طلاق بمجرده ما دامت المرأة لم تجبه وتصرّح بإرادة الطلاق؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: أنت طالق إن شئت. أو: إذا شئت. أو: متى شئت. أو: كلما شئت. أو: كيف شئت. أو: حيث شئت. أو: أنى شئت. لم تطلق حتى تشاء، وتنطق بالمشيئة بلسانها، فتقول: قد شئت".
والله أعلم.