الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ينبغي هو الالتزام بالذكر الوارد المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أن يقول في الركوع: "سبحان ربي العظيم". وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لا يجزئ غيرها؛ قال في الإنصاف: قال في الفائق وغيره: ولا يجزئ غير هذا اللفظ. انتهى. ولم نطلع على كلام لهم في هذه الصيغة المسؤول عنها هل يتأدى بها الواجب أم لا؟ وقد يحتمل أن لا يتأدى بها الواجب عندهم لحصول فرق بينها وبين الواجب، والفرق بين اللفظين أن قول "سبحان ربي العظيم" فيه إضافة الرب إلى ياء المتكلم ثم وصف الرب بالعظيم، وأما قول "سبحان رب العرش العظيم" ففيه إضافة الرب إلى العرش لا إلى ياء المتكلم، والعظيم يحتمل أن تكون وصفًا للعرش كما يحتمل أن تكون وصفًا للرب.
وأما الجمهور فمذهبهم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة، وعليه؛ فالصلاة -والحال ما ذكر- صحيحة، ويرى شيخ الإسلام أن الواجب هو جنس التسبيح، كما ذكرنا مذهبه في الفتوى رقم: 157475. فعلى قوله؛ تصح الصلاة بالذكر المذكور.
وعلى كل حال؛ فالأولى بلا شك هو الالتزام باللفظ الوارد، وإن كانت الصلاة بهذا اللفظ صحيحة -كما بيّنّا-.
والله أعلم.