الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك ولو كان وقت الغضب الشديد؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ؛ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322).
ولا يمنع نفوذ الطلاق وقوعه حال حيض المرأة، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وما دامت هذه أول طلقة، فلك أن تراجع زوجتك في عدتها دون حاجة إلى رفع الأمر إلى القاضي أو غيره، بل يكفي أن تقول: راجعت زوجتي. فترجع إلى عصمتك، والأفضل أن تشهد رجلين على الرجعة، وراجع الفتويين : 30719 ، 137969.
والله أعلم.