الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم حسب علمنا.
وأما الاشتراك في ثمنها -إن كانت بدنة أو بقرة- فهو مجزئ عند الجمهور في الجملة، وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، ومذهب الجمهور راجح ، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه.
وعلى هذا فإن كان ما دفعه هذا الأخ جزءاً من ثمن شاة فذلك غير مجزئ، وإن كان ما دفعه جزءاً من ثمن بدنة أو بقرة فذلك مجزئ إن شاء الله تعالى.
وننبه إلى أن من ملك شاة جاز له أن يشرك غيره معه في نية التضحية بها من غير أن يدفع له ذلك شيئاً وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى... والحديث صحيح.
وفي المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بكبش فذبحه، وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي.
والله أعلم.