الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل طريقة للاستنجاء هي إزالة ما على المخرج بمنديل أو نحوه، ثم غسله بالماء حتى يعود المحل خشنا كما كان قبل النجاسة، ويكفي في ذلك غلبة الظن، لكن لا يشترط الماء ما لم ينتشر النجس خارج المخرجين، فإن انتشر فلا بد من الماء لغسل ما انتشر خارجهما، ولو اقتصر في الاستنجاء على الماء أجزأ ذلك، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع في الفقه الشافعي: الاستطابة والاستنجاء عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار يختص بالأحجار مأخوذا من الجمار، وهي الحصى الصغار. انتهى.
وبخصوص الطريقة التي تستعملها في الاستنجاء, فهي مجزئة, فاستعمال اليد في الاستنجاء بالماء جائز لا حرج فيه وهو وإن تضمن مباشرة للنجاسة لكنه مباشرة لها بقصد إزالتها، ومباشرة النجاسة للحاجة لا حرج فيها، واستحب بعض العلماء بل اليد بالماء قبل مباشرة الاستنجاء لكي لا تعلق بها رائحة النجاسة، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أنه يندب بل باطن اليد اليسرى قبل ملاقاة النجاسة من بول أو غائط ليسهل إزالة ما تعلق بها من الرائحة، لأنها إذا لاقت النجاسة وهي جافة تعلقت الرائحة باليد وتتمكن منها. انتهى.
والمقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة وإنقاء المحل، فإذا غلب على الظن حصول ذلك بقوة دفع الماء، فلا يشترط استعمال اليد، وإن لم يحصل إلا باستعمال اليد فلا بد من استعمالها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، جاء في الرسالة لابن أبي زيد المالكي في كيفية الاستنجاء بالماء قال: ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين.
وجاء في دليل الطالب مع شرحه: والإِنقاء بالماء عَوْدُ خشونةِ المحلّ بأن يدلُكه حتى يرجع خَشِناً كما كان قبل خروج الخارج، ويواصِل صَبَّ الماء، ويسترخي قليلاً. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 161309.
والله أعلم.