الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استيقظ النائم سواء احتلم أو لم يحتلم ورأى الماء (المني: وهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة العجين أو كرائحة طلع النخل) فإنه يجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئاً فلا غسل عليه ولو رأى في المنام أنه يجامع، وذلك لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري.
ولما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللاً، فقال: لا غسل عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وعُلم من الحديثين أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الحكم المتقدم.
والله أعلم.