الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن يضع نعليه إن كانتا طاهرتين كسترة، حتى لا يمر الناس بين يديه، وقد ذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية إلى مشروعية أن يخط المصلي خطاً بين يديه مستدلين بما في مسند أحمد وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه.
قال الحافظ في تلخيص الحبير : وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينه والشافعي والبغوي وغيرهم. انتهى.
قال الإمام الشوكاني في النيل 3/4: الحديث أخرجه ابن حبان وصححه البيهقي وصححه وحسنه الحافظ في البلوغ.
إذا ثبت هذا فوضع النعل الطاهرة وغيرها مما هو مرتفع عن سطح الأرض أولى.
والله أعلم.