الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تحذير الشخص المذكور من استخدام المواد الخاصة بك، ويأثم باستخدامه أدواتك رغم تحذيرك إياه؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وغيره. وانظر الفتويين التاليتين: 26901، 12420، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فلك مطالبته بحقوقك، فإن لم يعطك حقك فلك مقاضاته، وإن رأيت ترك مطالبته نظرًا لضيق حاله فنرجو لك الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.