الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سافر من مصر بحراً قاصداً الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الجحفة "وعلامتها الآن مدينة رابغ" بدون إحرام، ولعله من كان مع أمك في الباخرة طلب منها الإحرام عند محاذاة الميقات وهذا هو الصواب، فإن كانت أحرمت بعد مجاوزة الميقات فيلزمها الرجوع إليه أو إلى محاذاته والإحرام منه، وإن تعذر ذلك أو فاتها الأمر كما هو الحال المسؤول عنه فيلزمها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم أما إن كانت أحرمت من الميقات إلا أنها جلست معك وهي محرمة قبل أن تؤدي بقية مناسك العمرة فلا حرج عليها في ذلك إلا أنه يلزمها اجتناب محظورات الإحرام إلى أن تقضي عمرتها ، ولكن لتعلم أنه كان الأولى لها أن تؤدي عمرتها أولا ، ثم إذا أحلت منها فلا بأس أن تأخذها لتقيم عندك بعد ذلك .
والله أعلم.