الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في خصم الدين من الزكاة على أقوال انظر لتفصيلها الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.
والأحوط هو أن يزكي الإنسان جميع ما بيده وألا يخصم ما عليه من دين من مال الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
وعلى القول بأن الدين يخصم من الزكاة ـ وهو المرجح في موقعنا ـ فإذا كان عندك من الأموال الأخرى كعقارات أو نحوها زائدة عن حاجتك الأصلية فاجعلها في مقابلة الدين، ويجب عليك زكاة كامل المبلغ المشار إليه ولا تُخصم قيمة الدين منه، وإذا لم يكن عندك مال زائد عن الحاجة، فاخصم قيمة الدين المتبقي عليك من المبلغ وزك ما بقي منه، ما دام لا ينقص عن النصاب، وهل يخصم الدين كله أم القسط الذي سيحل فقط؟ خلاف، والأحوط أن يخصم القسط فقط، وانظر الفتويين رقم: 164663، ورقم: 163459.
والله أعلم.