الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى تقدير صحة ما ذكرت عن استخدام جيلاتين الخنزير في صناعة معظم الكبسولات، فهذا بمجرده لا يوجب تحريمها؛ لاحتمال أنها قد عولجت حتى تحولت إلى مادة أخرى، ومن ثم فإنها تطهر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 6783، 67288، وما أحيل عليه فيها.
وحيث تقرر أن تحريم تلك الكبسولات مشكوك فيه؛ فالظاهر: أنها تبقى على أصل الإباحة، كسائر الأطعمة والأشربة.
أما إن ثبت كون الجيلاتين المستخدم في الكبسولات المذكورة مستخرجًا من الخنزير، وباقيًا على أصل نجاسته، فحينئذ لا يجوز استخدام تلك الكبسولات، إلا إن كنت مضطرة إليها، والاضطرار هنا أن تجدي مشقة في تحمل ما يترتب على عدم تناولها مع عدم وجود غيرها مما يقوم مقامها، وقد خلا من النجاسات ونحوها، فحينئذ لا حرج عليك في تناولها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقال العز بن عبد السلام: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرًا يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسات. اهـ
والله أعلم.