الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وانظر الفتوى رقم: 472.
وإذا أجبر عليه الإنسان ولم يكن له بد منه، كان في حكم المكره وارتفع عنه إثم الاشتراك فيه لذلك، لكن حرمته باقية بحيث لو زال ذلك الإكراه عاد الى المنع، وعلى هذا فإنه لا حرج في اشتراكك في التأمين الذي ذكرت أنك مجبر عليه، أما النوع الآخر ( تأمين البيت ) والذي هو اختياري فلا يحل لك الاشتراك فيه ما دمت غير مجبر عليه، ولو كان ذلك سيؤدي إلى تقليل ثمن التأمين الذي تدفعه عن السيارة، فحصول المنفعة لا يبرر الوقوع في المعصية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هو معلوم، والله عز وجل يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وأنت هنا لا تستطيع أن تترك التأمين الإجباري، لكنك تستطيع ترك التأمين الآخر .
والله أعلم.