الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام والداك سيأتيان لجدة وهما ناويان للعمرة، فإنه يلزمهما الإحرام من الميقات الذي سيمران به في الطائرة، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى جدة، وجدة إنما يُحرِمُ منها أهلُها، أو من أتاها وهو غير ناو للعمرة، ثم بدا له أن يعتمر. وأما من أتاها وهو عازم للعمرة، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات الذي سيمر به قبل وصولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عيَّن المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه.
وانظر الفتوى رقم: 159903، والفتاوى المحال عليها فيها في واجب من أتى لزيارة قريبه في جدة وفي نيته أداء العمرة.
والله أعلم.