الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما خفاض البنات فقد تقدم برقم: 4487، وأما عن مسألة قطع الصلاة فإن كان ما تلبست به من الصلاة فرضاً فيحرم عليك قطعها، وإن كانت نفلاً فيجوز لك قطعها عند الشافعية والحنابلة، والأفضل إتمامها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها، إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة.
وقال النووي رحمه الله في المنهاج: ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء. انتهى.
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب النفل بالشروع فيه وحرمة قطعه بغير عذر معتبر ويجب على من قطع القضاء، وقال المالكية إن كان قطعه الصلاة لعذر فلا قضاء، وقد ذكر الإمام النووي في المجموع 6/449 أدلة الطرفين فيراجع، وانظر الفتوى رقم: 23879.
والله أعلم.