الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تجوز مساعدة التلاميذ فيما هو خارج عن مجال تقييمهم، كمساعدتهم في تشغيل الجهاز واستخدام تطبيقاته ونحو ذلك. وقد يجوز أيضًا إرشادهم إلى المواقع التي تحوي المواد العلمية المتعلقة بواجباتهم وترجمتها لهم، وهذا في حالة كون البحث عن تلك المواقع وترجمة ما فيها ليس داخلًا في التقييم. وانظر الفتويين التاليتين: 291103، 220825.
أما إعداد الإجابات والأبحاث جاهزة لهم: فهذا لا يجوز؛ لكونه إعانة لهم على الغش، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي تلك الحالة يكون المال المكتسب من عمل تلك الأبحاث حرامًا، ويلزمك صرفه في المصالح العامة ووجوه البر، لكن إن كنت جاهلًا بحرمة ذلك، فيجوز لك الانتفاع بذلك المال عند بعض أهل العلم. وانظر الفتويين: 169887، 203593، وإحالاتهما.
وراجع بشأن ضوابط فتح المقهى فتوانا رقم: 189867، وإحالاتها.
والله أعلم.