الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وانظر الفتوى: 18268.
والعقيقة يخاطب بها الأب دون غيره, وإذا بلغ الولد ولم يعق عنه أبوه سقطت العقيقة عن الأب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 16868.
لكن بعض أهل العلم أجاز لغير الوالد، وكذا للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وعليه، فيجوز للأم التبرع بالعقيقة عن ولدها الكبير, جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، نص عليه، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، فإن فعل، أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، واختار جمع يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم، قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعناه في المستوعب، وهو قول عطاء والحسن، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. انتهى.
والله أعلم.