الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد احتمال أن يستخدم الشيء في الحرام لا يجعله مما يغلب على الظن استخدامه فيه، وحيث كنت لا تعلم ما يسوق له هؤلاء وما يستخدمون فيه تلك المستلزمات والحسابات تحديدا، فإن العبرة حينئذ تكون بالغالب على استعمالهم لها، فإن كان الغالب استعمالهم إياها في أمور محرمة، فلا يجوز لك بيعها لهم، أما إن كان غالب استعمالهم إياها في أمور مباحة، فلا حرج عليك في بيعها، ما لم تعلم أن مشتريها سيستعملها في خصوص الحرام، أو يكن غالب استعماله لها لا ينفك عن أمر محرم، فحينئذ لا يجوز بيعها له، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 205891، 134172، 285550، 244906، وإحالاتها
ويجدر بالذكر أنه لا يجوز أن يباع للكفار ما يعينهم على أمور محرمة في شريعتنا، وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 67053، 139820، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.