الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا فى الفتوى رقم: 143515، تفصيل مذاهب أهل العلم حول ثبوت الرضاع بشهادة النساء, وبناء على ذلك, فإن شهادة أمك لا يثبت بها الرضاع عند الجمهور خلافا للحنابلة إذا كانت والدتك مقبولة الشهادة, وبناء على مذهب الحنابلة من ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مقبولة الشهادة, فإن الرضاع في حالتك لم يثبت؛ لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات معلومات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وعلى القول بثبوت الرضاع هنا, فلا يحرم عليك الزواج من ابن خالك, أو خالتك, لأن الرضاع لم يشملهما من أي جهة, وليس للمرضعة عليهما ولادة.
لكن الخطبة على الخطبة محرمة، فإذا خطبك أحدهما وركنت إليه أنت أو وليك حرم على الثاني الخطبة عليه حتى يذر أو يأذن, وهذه المسألة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 142337, والفتوى رقم: 65032.
والله أعلم.