الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يجد ماء للوضوء وجب عليه طلبه بقدر الاستطاعة, إلا إذا كان الماء بعيدا منه, فيجوز له التيمم, وضابط البُعد هنا عند الفقهاء, جاء تفصيله في الفتوى رقم: 282364.
وعلى هذا؛ فإذا أمكنكم الوصول إلى محل الماء بسيارة مثلا ـ وهذا ممكن غالبا ـ فالواجب عليكم البحث عنه, أما إذا كان الماء بعيدا بحيث يشق الوصول إليه, ولو بالسيارة, وكان ما معكم من الماء قليلا, لا يكفي للوضوء, والشرب, فيباح لكم التيمم, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال في المدونة: وإذا خاف العطش إن توضأ بماء معه تيمم. انتهى.
وعن حكم شراء الماء للوضوء, راجع الفتوى رقم: 144153.
والله أعلم.