الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سافر الزوج مع زوجته المريضة، فالواجب عليه أن يقضي للأخرى بعد رجوعه، جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي قوله: لو مَرِضَتْ أو ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَلَا مُتَعَهِّدَ لها، فَلَهُ تَمْرِيضُهَا في الْأُولَى وَالْمَبِيتُ عِنْدَهَا في الثَّانِيَةِ لَيَالِيَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَيَقْضِي لِغَيْرِهَا إنْ بَرِئَتْ. اهـ.
وهي ـ نعني الزوجة الأخرى ـ لم تفوت عليه المبيت بسبب من جهتها، فيظل حقها باقيا يقضيه لها.
والجدير بالتنبيه عليه هنا هو أن فقهاء الشافعية ذكروا أنه ليس عليه أن يقضي بالتوالي، فمن تمام كلام الأنصاري السابق: ولا يواليه ـ أي القضاء ـ فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء، بل يفرقه، فيجعل النوب ثلاثا، ثلاثا، فأقل، حتى يتم القضاء وإنما لم يزد عليها بناء على أن أكثر مقدار النوب في القسم ثلاث ليال. اهـ.
والله أعلم.