الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يُحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك؛ فحيث لم تعلم نجاسة بنطال الطفل؛ فالأصل الطهارة حتى لو شككت فيه، فحكمه الطهارة، ولا يلزمك منه شيء لا غسل يدك ولا غيرها، فليست كل رطوبة تصيب بدن الإنسان أو ثيابه نجسة، بل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق، كما بينا ذلك في الفتويين: 55751، 126670.
ولا يلزمك التفتيش عن مصدر البلل، وهذه قاعدة تذهب عنك كثيرا من العناء، وانظر الفتوى رقم: 124758.
والله أعلم.