الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالصدقة زكاة المال الواجبة، فإن دفعها إلى أبيك لا يجزئ إلا في الحال المبينة في الفتوى رقم: 121017.
وأما إن كان المراد صدقة التطوع: فإذا كان أبوك وإخوتك محتاجين لهذا المال فدفعه إليهم والصدقة به عليهم أولى من الصدقة به على غيرهم من الأبعدين، لأن: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ـ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
لكن إن وجد من هو أشد حاجة من أقاربك، فالدفع إليهم أولى، وذلك لسد حاجتهم، على ما بيناه في الفتوى رقم: 99240.
والله أعلم.