الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد المداعبة لا ينقض الوضوء -على الراجح من أقوال أهل العلم- ما لم ينضم إليه خروج مذي مثلاً، وقد رأى البعض أنها تنقض، لقول الله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:43].
ولكن المقصود بالملامسة هنا الجماع عند الأكثر، قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: (وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه فلا يصح القول به استدلالاً بهذه الآية.) انتهى.
وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1795.قد بينا فيها نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها هناك.
والله أعلم.