حلف على زوجته بالطلاق ألا تسلم على رجل ليس من العائلة فسلمت على نسيب لهم جاهلة

3-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق، إن هي سلمت على رجل خارج نطاق العائلة. وقد جاء نسيب لنا، وسلمت عليه، وهي لا تعلم أنه ليس قريبنا، ثم علمت بعد ذلك، وأخبرتني.
فهل وقع الطلاق أم لا؟ علما بأنني عندما حلفت كنت عصبيا جدا، وكنت واعيا لما أقول، لكني كنت عصبيا جدا، وقد ندمت بعد هذا على هذا الحلف، ولكنني في أوقات عصبيتي، قد تفلت مني أشياء أندم عليها بعد ذلك، لكنني لا أستطيع أن أتحكم في نفسي في هذه الأوقات.
وعندما أخبرتني زوجتي، لم أستطع أن أتذكر نص الحلف الذي حلفت به، ولكنني أظنه هكذا مثلما كتبت آنفا.
فهل وقع الطلاق أم؟ لا علما بأنه كان بنية التهديد لترك الأمر، ولم تكن النية طلاقا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت امرأتك سلمت على القريب، جاهلة وقوع الحنث بسلامها عليه، ففي وقوع الطلاق بفعلها، خلاف بين أهل العلم، وقد رجّح بعض المحققين من العلماء عدم الوقوع.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين، فلا يكون حالفا. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى، أو بسائر الأيمان. مجموع الفتاوى.

وراجع الفتوى رقم: 139800
وإذا كان المقصود بتسليم المرأة على الرجل مصافحته، فهذه غير جائزة لغير المحارم سواء كانوا من الأقارب، أو غيرهم، وانظر الفتوى رقم: 1025
أما إن كان المقصود مجرد إلقاء السلام دون مصافحة، فالراجح عندنا الجواز عند أمن الفتنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 135090 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
 والله أعلم.

www.islamweb.net