الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلي الذهب المعد لزينة المرأة، اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة، وبينا أن الأحوط تزكيته، فراجعي الفتوى رقم: 29555 وما أحيل عليه فيها.
وهذا الذهب الذي اشتريته مؤخرا، حوله هو حول الثمن الذي اشتري به، إن كنت اشتريته بإحدى العملات المتداولة اليوم، أو بذهب، أو فضة، وذلك لأن شراءه على نحو ما ذكرنا، لا يقطع حول الزكاة، أي لا يغير شيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله؛ لما تقرر عند أهل العلم، من أن العملات المتعامل بها، حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.
وعليه، فإذا كان حول الثمن الذي اشتريت به الذهب الجديد، هو نفس حول الذهب الذي كان عندك. ففي هذه الحالة، يضم الذهب الجديد إلى الذهب القديم، ويزكيان معا في رمضان القادم. وإن كان له حول مستقل، فإنه يزكى بحسبه، ويمكن أن تزكيهما معا في حول الأول منهما، ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة.
يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول، فإنه لا يضمّ إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعله حولاً وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول، ويخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة.
وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب، فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول، له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول. اهـ.
ولا يشترط في زكاة الذهب الثاني أن يبلغ نصابا بنفسه؛ لأن النصاب موجود، وحاصل في الذهب الأول.
أما قولك: "هل يجوز أن أضمه لما عندي، وأقوم بإخراج زكاتهما جميعا في رمضان بعد القادم، أو بإخراج زكاتهما جميعا في رجب القادم"؟
فجوابه أن ذلك لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تأخير الزكاة عن وقتها لغير عذر.
وقد بينا لك مسألة ضم حول الذهب الجديد إلى القديم، وأنه إذا كان حول الثمن الذي اشتريته به، هو نفسه حول الذهب الأول، فحول الجميع هو رمضان القادم.
وإذا كان لكل منهما حول مستقل، وأردت أن تزكيهما معا، فإنك تنظر إلى حول الأول منهما، وتزكي فيه كما تقدم.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2055 ، 185349، 205447
والله أعلم.