الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت قبل انقضاء عدتك فزواجك باطل بلا خلاف ووجب التفريق بينكما؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة الأمر: أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا أي عدة كانت، لقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلًا، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها" المغني - (9 / 121).
وإذا كان زوجك عقد عليك بعد هذا النكاح الباطل عقدًا صحيحًا فإنّ له عليك ثلاث تطليقات، ولا عبرة بالطلاق الواقع في النكاح الباطل فإنّه لا يصحّ؛ جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين -من كتب الحنفية-: "فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددًا؛ لأنه متاركة -كما قدمناه-".
وعليه؛ فإن كان زوجك طلقك طلقتين في النكاح الصحيح فله مراجعتك في العدة، ولا حقّ لك من الامتناع من الرجوع إليه، وإذا كانت العدة قد انقضت قبل أن يراجعك، فقد بنتِ منه، فلا يملك مراجعتك إلا بعقد جديد.
والله أعلم.