الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للوكيل الشراء من نفسه إذا لم يؤذن له فيه نصا أو عرفا, قال في الإقناع من كتب الحنابلة: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه ـ قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها، فيجوز، لانتفاء التهمة، فيصح تولي طرفي عقد فيهما. اهـ
ولو خالف الوكيل واشترى من نفسه، فهو كالفضولي, قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه، فكتصرف الفضولي. اهـ
واختلف الفقهاء في تصرفه هل هو باطل أصلا؟ أم يقبل الإجازة من قبل من اشُتري له، وفي كلامهم تفاصيل أخرى ما لو اشترى بعين ماله أو في ذمته، وغير ذلك من فروع هذه المسألة، وعلى كل، فهذا التصرف إن كنت قد أجزته، فقد صارت الأرض ملكا لك، بالثمن الذي باع به الوكيل، جاء في مطالب أولي النهى: ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين الشراء له. اهـ
والضرر الحادث بعد ذلك يقع عليك، لأنك المالك، ولا شيء على صاحبك.
والله أعلم.