الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت العمرة عن والدك, فالمشروع في حقك أن تقول: لبيك عن فلان فقط, وما فعلته لا يضر, لكنه خلاف المشروع, جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول: لبيك عن فلان، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمه؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ـ فتقول: لبيك عن فلان، فإذا نسيت اسمه فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج، أو ما أشبه هذا من العبارات، والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، فإذا نويته من أول الإحرام كفى، أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة. انتهى
وما دمت قد نويت العمرة عن أبيك, فهذا يكفي, أما الغلط في صيغة التلبية, فإنه لا يضرك, وإنما تنعقد النية على ما في قلبك دون لسانك, فعمرتك عن أبيك صحيحة, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29422.
مع التنبيه على أن العمرة عن والدك، إنما تجزئ إذا كان ميتا, أو كان حيا، لكنه صار عاجزا عجزا لا يرجى زواله , وأن يكون الوالد قد أذن لك في النيابة عنه في العمرة.
والله أعلم.