الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج، منع والدي الزوجة من زيارتها في بيتها، إلا إذا كانا يفسدانها عليه، أو خشي ضررا بزيارتهما.
قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها، على الصحيح من المذهب ........
قلت : الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال، أنه يحدث بزيارتهما، أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا. الإنصاف.
وذهب بعض العلماء إلى أنّ الزوج لا يمنع والدي الزوجة من زيارتها بالكلية، ولو اتهمهما بإفسادها، ولكن يمنعهما من القدر الذي يحصل به الإفساد فقط.
قال الموّاق المالكي (رحمه الله): " ...أما الأبوان، فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله، فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها. فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة، منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة، لم تمنع الدخول على ابنتها. التاج والإكليل لمختصر خليل.
وعليه؛ فإذا لم تكن أمّك مفسدة لك على زوجك، فلا حق له في منعها من زيارتك، ولا حرج عليك في الإذن لها دون علمه.
والله أعلم.