الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة؛ فيبدل الذال زايا، وذلك مبطل لصلاته هو إن كان يستطيع أن يتعلم.
فإن لم يكن يستطيع، أو لم يجد من يعلمه، فصلاته صحيحة، ولا يقتدي به إلا من كان مثله، كما سبق بيانه، مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 60642 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.