الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المني خرج في نوم، فإنه يوجب الغسل سواء شعر النائم بلذة عند خروجه، أم لم يشعر؛ لما روت عائشة ـ رضي الله عنهاـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللاً، فقال: لا غسل عليه. رواه أحمد، وأصحاب السنن.
وإن كان خرج في يقظة بلذة، وشهوة، فإنه يوجب الغسل باتفاق العلماء.
قال ابن قدامة في المغني: فخروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل، والمرأة في يقظة، أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
وسواء كان المني الخارج في الحالتين قليلا كقطرة، أو قطرات، أو كثيرا، فيجب منه الغسل.
فقد سئلت اللجنة الدائمة، عن خروج قطرة مني واحدة، عن شهوة.
فأجابت بما يلي: إذا خرج المني دفقاً عن شهوة، وجب الغسل، ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء، بل يجب عليه غسل الجنابة. انتهى.
وأما إذا خرج المني من غير لذة، وشهوة حال اليقظة، فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن خروجه بغير شهوة في يقظة، لا يوجب الغسل، بل يوجب الوضوء فقط.
قال في كشاف القناع: فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَرَضٍ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ كَسْرِ ظَهْرٍ مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ كَمَجْنُونٍ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ، وَسَكْرَانَ لَمْ يُوجِبْ غُسْلًا. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25940.
والله أعلم.