الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال، الأصل أن يرد الى الجهة التي أخذ منها. فإن كان ذلك غير ممكن الآن، فينفق في المصالح العامة للمسلمين، أو يعطى للفقراء والمساكين، ولا يجوز تأخير ذلك للقادر عليه، وراجع الفتوى رقم: 111136.
وإذا كان حائز هذا المال محتاجا كاحتياج الفقير والمسكين، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته.
جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير، لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. اهـ.
وما كان من تلك الحقوق مثليا، فإنه يلزم مثله، وإلا فقيمته، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 297055.
والله أعلم.