الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شيء لك أختي السائلة من تركة جدك ما دام أن له ابنًا مباشرًا؛ لأن الابن يحجب بنت الابن عن الميراث حجب حرمان، فلا ترث معه، ولكن إذا كان جدك قد أوصى لك بوصية لا تزيد عن الثلث، فإنها تعتبر وصية صحيحة نافذة؛ لأنها وصية لغير وارث، وإذا لم يوص لك جدك بشيء فإنه لا يحل لك أن تأخذي من التركة شيئًا اتكاء على ما يُعْرَفُ بقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض الدول، وقد سبق أن بيّنّا أن ذلك القانون باطل ولا عبرة به، وانظري الفتوى رقم: 169383، والفتوى رقم: 132800, والفتوى رقم: 22734. وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
وما ذكرتِه من أن جدك كتب لك عقد بيع شقة، فإن كان العقد صوريًّا -كما يظهر لنا- فإن العقد الصوري في حقيقته هبة، وينظر في الوقت الذي وهب جدك لك الشقة فيه، ولن يخلو من ثلاث حالات:
أولها: أن يكون وهب لك الشقة في مرض مخوف، فإن وهبها لك في مرض مخوف، فإن هذه الهبة تأخذ حكم الوصية، والوصية لك صحيحة -كما ذكرنا- فتملكين من الشقة ما لا يزيد عن ثلث تركة الجد، وما زاد عن الثلث لا تملكينه إلا برضا بقية الورثة، فإن كانت الشقة تزيد عن ثلث تركة جدك ولم يرض الورثة بالزائد عن الثلث تصير الشقة مشتركة بينك وبين الورثة وتملكين أنت منها ما يساوي ثلث تركة جدك.
ثانيها: أن يكون جدك قد وهب لك الشقة في غير مرض مخوف، ولكنك لم تحوزيها حتى مات، فهذه هبة لم تتم، وتكون الشقة للورثة كلها، ولا حق لك فيها إلا أن يتبرع بها الورثة لك وهم بالغون راشدون.
ثالثها: أن يكون جدك وهب لك الشقة في غير مرض مخوف وحزتِها حينئذ قبل مماته وصرت تتصرفين فيها تصرف المالك بحيث يمكنك بيعها أو تأجيرها ونحو ذلك، وفي هذه الحال صارت الشقة ملكًا لك، ولا علاقة لها بتركة جدك، ولا حظ فيها لورثته.
والله تعالى أعلم.