الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيد الأخت السائلة توفيقًا، وحرصًا على الطاعة، ولكن ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا -كالاثنين والخميس- إلا بإذن زوجها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأبي داود: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، غَيْرَ رَمَضَانَ...، وفي لفظ للدارمي: لا تصوم المرأة يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ إِذْنِهِ، وَلأِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فَرْضٌ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِنَفْلٍ وَلَوْ صَامَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ... اهــ.
فلا يجوز لك -أختي السائلة- أن تصومي بغير إذن زوجك، سواء كان زوجك مصيبًا فيما ادعاه من أن الصيام يؤثر عليك أم لم يكن مصيبًا، ولا ينبغي أن تخاصمي زوجك، فإن حقه عليك عظيم، ولتبادري إلى استرضائه بعدما وقع بينكما من خصام، وقد روى النسائي في السنن الكبرى، وغيره عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بَيْدَ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى.
وإذا منعك زوجك من الصيام، فإن الله تعالى سيكتب لك أجره، ما دمت حريصة عليه، فقد دلت السنة على أن كل من كان يعمل طاعة، فمُنع منها يُكتب له ثوابها، كما بيناه في الفتوى رقم: 195469.
ولا شك أن زوجك مفرط لكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، مع وجود من يوقظه، وينبهه، فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، فاجتهدي في نصحه برفق، ولطف -لعل الله تعالى أن يجعلك سببًا في استقامته، ومحافظته على الصلاة- وانظري الفتوى رقم: 278611، في بيان ما يجب على المرء إذا كان من يساكنه يتعمد تأخير الصلاة.
والله تعالى أعلم.