الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في حالة الغضب واقع، إلا إذا كان صاحبه لا يميز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 98385، وتوابعها. وكونها حائضا لا يمنع وقوع الطلاق عند عامة أهل العلم، ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8507.
وعلى هذا، فقد وقعت طلقة على امرأتك، ما لم تكن مغلوبا على عقلك، وإذا لم يكن طلاقك مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أنّ الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة، والوسائل المشروعة.
والله أعلم.