الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجين أن يتفقا في أمور الفراش، على ما يريدانه، حتى لو أرادا ترك الوطء بالكلية، وتراضيا على ذلك، فلا حرج. ولكن لكل منهما الرجوع عن هذا التنازل، والمطالبة بحقه في المعاشرة، لأن حق الوطء لا يتجاوز الزوجين، لكل منهما التنازل عنه، ولا يسقط الحق بهذا التنازل بل لكل منهما التراجع والمطالبة بحقه في أي وقت، ومثل هذا الاتفاق لا يؤثر على عصمة الزوجية، فيبقيان زوجين شرعا.
ولذلك، فإنا ننبه السائلة على أن هذا الشرط ولو رضي به الزوج، فإن له الرجوع عنه. وعدم لزوم هذا الشرط أثناء قيام الزوجية، وامتلاك الزوج للعصمة: أولى وأوضح من عدم لزومه إذا اشترِط قبل الزواج في أصل العقد، فقد نص أهل العلم على عدم وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط. قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): قال أبو عبيد: قد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها، لم يجب الوفاء بذلك الشرط. اهـ.
والمقصود أن حصول هذا الشرط، لن يكون إلا برضا الزوج ما دام يملك العصمة، فإن حق الاستمتاع مقصد أصلي من مقاصد عقد الزواج، فلا يسقط إلا برضا الزوج. قال ابن قدامة في (المغني): حقه ـ يعني الزوج ـ في الاستمتاع بها، لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج، جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما، لا يخرج عنهما. اهـ.
والذي ننصحك به ما دمت تخشين من مفاسد الطلاق، أن تعاشري زوجك بالمعروف، وأن تسعي في استصلاحه، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم، وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، مع كثرة الدعاء له بالهداية.
وراجعي للفائدة الفتويين: 105985، 142981. كما يمكن لمزيد الفائدة أن تتواصلي مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.