حكم زكاة المال المودَع لشراء منزل

30-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أودعت مبلغاً بالبنك لحجز شقة تتبع جمعية إسكان هل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ذلك المبلغ الذي أودعته بالبنك ثمناً لهذه الشقة أو بعض ثمنها وسلمته لبائعها، فلا تجب فيه زكاة، بشرط أن يكون قد خرج عن ملكيتك وأصبح من حق البائع، وأما إن كان لا يزال هذا المال مملوكاً لك وإنما وضعته في البنك كضمان أو رهن أو نحو ذلك مما قد تطلبه جمعيات الإسكان، أو أودعته لتجمع في البنك ثمن الشقة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر تتميماً للفائدة فتوى رقم: 19440.
والله أعلم.

www.islamweb.net