الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن محارم المرأة إذا ظهر من أحدهم ريبة، وخشيت منه أو عليه الفتنة، أنه يعامل معاملة الأجنبي؛ سدًّا للذريعة ودرءاً للفتنة، وراجعي في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 281965، 139460.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن النظر إلى المرأة بشهوة حرام، سواء أكانت محرما أم أجنبية، عدا زوجته ومن تحل له. اهـ.
وجاء فيها أيضا: كل ما جاز النظر إليه منهن ـ أي ذوات المحارم ـ دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة، وإلا لم يجز، وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة. اهـ.
وعلى ذلك، فامتناع السائلة عن الخلوة بأخيها واجب عليها، طالما كانت هناك ريبة أو فتنة، وليس في هذا قطيعة رحم من جهتها، فإن الزيارة والصلة ميسورة دون خلوة، وذلك في جلسة عائلية، كما ذكرت السائلة.
وهذا الأمر الشرعي إذا ترتب عليه قطيعة رحم من جهة الأخ، كان وزر ذلك عليه، وأما هي فمأجورة على امتناعها عن محل الريبة والفتنة، بل إن شر أخيها إذا لم يندفع إلا بهجره، فلا حرج في ذلك، نقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
والله أعلم.